الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

27

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذا - على إطلاقه - ممنوع ، بل هو مقيّد بصورة الحاجة والضرورة وحيث يتوقّف الحفظ على إيداعها . أمّا مع عدم ذلك فلا يجوز له أن يودعها عند الغير ؛ فإنّه تصرّف غير مأذون فيه ، فلو تلف كان مضمونا . ثمّ إنّ المواد المذكورة هنا في ( المجلّة ) من ( مادّة : 825 ) إلى ( [ مادّة : ] 831 ) « 1 » كلّها واضحة لا تعليق لنا عليها سوى المادّة الأخيرة :

--> ( 1 ) نصوص هذه المواد - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 458 - 460 - كما يلي : ( مادّة : 825 ) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردّها إليه فورا ، وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت أو نقصت قيمتها ضمن . انظر : البناية في شرح الهداية 9 : 193 ، البحر الرائق 7 : 283 و 284 ، الفتاوى الهندية 4 : 371 ، اللباب 2 : 204 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 400 . ( مادّة : 826 ) العارية المؤقّتة نصّا أو دلالة يلزم ردّها للمعير في ختام المدّة ، لكن المكث المعتاد معفو . مثلا : لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم ردّ الحلى المستعار في حلول ذلك الوقت . وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس ، لكن يعفى عن مرور مدّة لا بدّ منها عادة للردّ والإعادة . راجع : الفتاوى الهندية 4 : 371 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 400 . ( مادّة : 827 ) إذا استعير شيء للاستعمال في عمل معيّن ، فمتى انتهى ذلك العمل تبقى العارية في يد المستعير كالوديعة . وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد ، وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 90 ، مجمع الأنهر 2 : 351 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 400 و 403 . -